محمد بن أحمد المحلي الشافعي
96
شرح الورقات في أصول الفقه
يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة ( 1 ) المخصوصة ، فإنه لم يبق على موضوعه ( 2 ) اللغوي ، وهو الدعاء بخير ( 3 ) . والدابة لذات الأربع كالحمار ، فإنه لم يبق على موضوعه ( 4 ) ، وهو كل ما يدب على الأرض ( 5 ) . [ تعريف المجاز ] والمجاز ( 6 ) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه ( 7 ) هذا على المعنى ( 8 ) الأول للحقيقة .
--> ( 1 ) نهاية 4 / أمن " ب " . ( 2 ) في " ج " موضعه وهو خطأ . ( 3 ) قال الإمام النووي ( الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه ) تهذيب الأسماء واللغات 1 / 2 / 179 ، وانظر المصباح المنير 1 / 346 ، أنيس الفقهاء ص 67 . ( 4 ) في " ج " موضعه وهو خطأ . ( 5 ) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة ، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له . انظر شرح العبادي ص 65 - 66 . ( 6 ) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي . لسان العرب 2 / 416 ، تاج العروس 8 / 34 وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص 1 / 185 بقوله ( ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة ) ، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد 1 / 17 ، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص 59 . ( 7 ) في " ج " موضعه وهو خطأ . ( 8 ) في " ب " معنى .